العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٣
الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت (1) فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر في ذلك الوقت، ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا، لاحتمال احتساب العصر (2) المقدم ظهرا، وكون هذه الصلاة عصرا.
مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه اشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله عليه السلام: (انما هي أربع مكان أربع) في النص الصحيح. لكن الأحوط (3) الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، وكذا

(1) بل إذا زعم أدائها، وان تبين انه لم يأت بها، بل تصح الأولى إذا اتى بها في الوقت المختص بالثانية مع العلم بعدم الاتيان بها، غاية الأمر يكون عاصيا في عدم الاتيان بصاحبة الوقت.
(2) هذا هو الأظهر بحسب النصوص ولكن لعدم افتاء المشهور به لا يترك الاحتياط بان ينوي ما في ذمته واقعا.
(3) لا يترك.
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»