العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٢
ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق.
مسألة 1 - يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه، كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات، ويعرف أيضا (1) بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضا بالدائرة الهندية، وهي اضبط وامتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة (2) المشرقية عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان يكون (3) نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة والأحوط مراعاة الاحتياط هنا، وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل، ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان، ويسمى بالفجر الكاذب، وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء وكنهر سوري بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه، وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء.
مسألة 2 - المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت، مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من اتيان غير الشريكة فيه، كما إذا اتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول

(1) الأظهر انه وتاليه لا يجزيان الا مع إفادة الاطمينان.
(2) قد مر ان الأظهر بحسب الأدلة ان أول وقتها استتار القرص عن العين في الأفق والأحوط تأخيرها إلى ذهاب الحمرة.
(3) هذا هو المتعين.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»