العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١١
2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب (1) ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك (2) من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك، أي يمتد وقته إلى الفجر (3) وإن كان آثما بالتأخير، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص (4)، فان أخرها عن ذلك مضى وقته، ووجب عليه الاتيان بالظهر، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال (5) اليهما، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، اي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل فيكون لها وقتا اجزاء، قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلى النصف

(1) بل ما بين الزوال وغروب الشمس، كما أن أول وقت العشائين غروب الشمس ولكن الأحوط تأخيرهما إلى ذهاب الحمرة المشرقية بل لا يترك.
(2) في الاضطرار غير النوم والنسيان والحيض، الأحوط الاتيان بهما بقصد ما في الذمة من دون تعرض للأداء والقضاء.
(3) والأظهر ان آخر وقتهما للمختار نصف الليل.
(4) امتداد وقتها أيضا إلى الغروب كما اختاره الشهيد لا يخلو عن وجه وجيه والأحوط ما في المتن.
(5) بل الأظهر أنه يكون من الذراع.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»