العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٠
وعدد مجموع الفرائض والنوافل احدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى (1).
مسألة 1 - يجب الاتيان بالنوافل ركعتين ركعتين الا الوتر، فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.
مسألة 2 - الأقوى استحباب الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ولكنها ليست من الرواتب (2) يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد: (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) وفي الثانية بعد الحمد: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين) ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية، وهي أيضا ركعتان يقرأ في أوليهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة.
مسألة 3 - الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
مسألة 4 - النوافل المرتبة وغيرها يجوز اتيانها جالسا ولو في حال الاختيار، والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.

(1) الأظهر عدم سقوطها.
(2) ولكن لو اتى بها ابتداءا يسقط امر ركعتين من نافلة المغرب، ولو اتى بالنافلة ابتداءا لا يسقط امرها، وهكذا الكلام في صلاة الوصية، والأحوط الاتيان بركعتين من النافلة بصورة الغفيلة، وبركعتين منها بصورة الوصية قاصدا لامتثال كلا الامرين.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»