العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
وهامان، وكان حقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين، وورد: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني، وعن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فما تركنا أحدا الا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى، ولله در صاحب الدرة حيث قال:
تنهى عن المنكر والفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء فصل في اعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ستة: اليومية، ومنها الجمعة، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة الأموات، أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان، وأما النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام (1)، بل هو الأفضل، وإن كان الجلوس أحوط، وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، واحدى عشر ركعة: صلاة الليل، وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة،

(1) الأظهر عدم جوازه.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»