العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس (1) بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ، أو يغتسل في الفرض الأول، وان استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا (2) بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
(تم كتاب الطهارة)

(1) فيه تأمل إذا كان في غير مواضع التيمم، بل سقوط وجوب الطهارة المائية وانتقال الفرض إلى التيمم اظهر.
(2) مع تأخير المباشرة وكذا فيما بعده.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»