العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
أخرى، أو للكون على الطهارة.
مسألة 33 - يجب التيمم لمس كتابة القرآن ان وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحبا، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا، نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
مسألة 34 - إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة (1) والأحوط مسح كليهما.
مسألة 35 - إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم (2).
مسألة 36 - في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماس الميت الأحوط تيمم ثالث (3) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل، بان يكون بدلا عنهما لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة اغنى عن الثالث.
مسألة 37 - إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث، لمناط حرمة المس على المحدث، وان لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم امرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب اجراء الماء عليه من غير مس، أو الغسل ارتماسا، أو لف خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم امكان الوضوء أو الغسل الا بمسه، فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب

(1) الأظهر تعين مسح الجبهة على كل تقدير.
(2) لا اعتبار به ما لم يبلغ حد الاطمينان.
(3) لا حاجة اليه، بل عرفت انه ليس هناك مورد يجب تيممان.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»