العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
مسألة 29 - لا يجوز الاستيجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته، فلا يترك مراعاة الاحتياط.
مسألة 30 - المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وان بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر (1)، فلا يجوز له قراءة العزائم، ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه الا بالمكث، وجب أن يتيمم للدخول والاخذ كما مر سابقا، ولا يستباح له بهذا التيمم الا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
مسألة 31 - قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الامرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه، ورفع الحدث قدم رفع الخبث (2)، ويتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في اناء نظيف لرفع الخبث، والا تعين ذلك، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر (3)، بل في سائر الدورانات.
مسألة 32 - إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط أن يتيمم قبل الوقت (4) لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية

(1) على الأحوط في حال المكث كما مر، وكذا فيما لو تيمم للدخول.
(2) قد مر ان الأظهر التخيير.
(3) على الأحوط، ثم إنه ان فعل ذلك قدم الوضوء ثم غسل الجنابة ثم غسل الميت وضم التيمم إلى الأخير.
(4) بل الأظهر ذلك في التيمم، وفي الوضوء الأظهر عدم الوجوب.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»