العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ والا تيمم بدلا عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، والا توضأ أيضا (1) هذا، ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ، وان لم يكن تيمم مرتين: مرة عن الغسل، ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة، والا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
مسألة 25 - حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه، والا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه.
مسألة 26 - إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، واما لو قصد معينا فتبين ان الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق (2) لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
مسألة 27 - إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي الا لأحدهم، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير واذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحا، أو كان للغير وأذن للكل، فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا.
مسألة 28 - إذا نذر نافلة مطلقة أو موقنة في زمان معين، ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى، واما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان امكان الوضوء.

(1) لا يجب ضم الوضوء وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(2) على المختار من عدم اعتبار قصد البدلية في التيمم، وانه حقيقة واحدة يختلف آثاره باختلاف حالات المتيمم، محل الكلام ليس من هذا القبيل، فيصح مطلقا
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»