العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
مسألة 21 - المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض ونحوها ممن تيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه (1)، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل، وبقى تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل (2)، فليس مأمورا بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء، من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمورا بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.
مسألة 22 - إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي الا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (3) إذا كان في سعة الوقت، وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله. واما ان أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الآخر لكونه جنبا ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
مسألة 23 - المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي الا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل والتيمم بدلا عن الوضوء (4)، وان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
مسألة 24 - لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث

(1) بناء على المختار من اغناء كل غسل وما هو بدله عن الوضوء حكم الحائض حكم الجنب.
(2) وهو متين على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء.
(3) إذا تمكن كل واحد منهم من استعمال الماء ولم يتزاحموا عليه، والا فيبطل تيمم خصوص المتمكن، كما أنه لو تزاحموا فإن لم يتمكن أحد منهم لا يبطل تيمم أحدهم، والا بطل تيمم الغالب خاصة.
(4) لا يجب ذلك على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»