العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
فاما ان يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أولا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضا، واما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به (1) بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
مسألة 18 - في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال لما مر (2) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته انما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الاشكال (3) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
مسألة 19 - إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ اشكال (4)، فالاحتياط بالاتمام والإعادة لا يترك.
مسألة 20 - الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى ولم يقطع، الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

(1) هذا في النافلة، وفي الفريضة إذا كان الوجدان قبل الركوع، أو بعده مع التمكن من الغسل والوضوء في أثنائها، واما إذا كان الوجدان بعده في الفريضة ولم يتمكن من الطهارة المائية في الأثناء فالأظهر جواز الاكتفاء به.
(2) قد مر ان الأظهر الجواز.
(3) لا اشكال فيه من هذه الجهة.
(4) لا اشكال في أنه محكوم بحكم الوجدان بعد الركوع الوجداني.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»