العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما، لا يبعد عدم بطلانه (1)، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (2) وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة (3).
مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا، وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن.
مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل

(1) بل هو الأظهر.
(2) على الأحوط، والأظهر صحتهما، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائية.
(3) من جهة وجوبها، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس.
(4) لا اشكال في الالحاق.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»