العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
مختصا بتلك الغاية، كالتيمم لضيق الوقت، فقد مر أنه لا يجوز له مس كتابة القرآن (1) ولا قراءة العزائم، ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت، أو للنوم مع وجود الماء.
مسألة 10 - جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي (2) كما مر كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال (3) نعم اتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة، أو يستحب اتيانه مع الطهارة.
مسألة 11 - التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء (4) أو التيمم بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وان لم يتمكن تيمم تيممين: أحدهما بدلا عن الغسل، والاخر عن الوضوء.
مسألة 12 - ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الاحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر، وان زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
مسألة 13 - إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وان فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو

(1) قد مر ان الأظهر جوازه في حال الصلاة.
(2) قد مر ان الظهر بدليته عنه لولا الاجماع.
(3) لا اشكال فيه، والأظهر كونه كالوضوء والغسل مستحبا نفسيا.
(4) الأظهر بحسب الأدلة عدم الاحتياج اليه كما في مبدله.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»