العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت بهذا المقدار.
مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر (1)، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم (2) بزوال العذر إلى آخره مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (3)، ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد:
أحدها - من تعمد الجنابة (4) مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإنه يتيمم ويصلي، لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت. الثاني - من تيمم لصلاة الجمعة (5) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه. الثالث - من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب. الرابع - من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء. الخامس - من أخر الصلاة متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض وبقى عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، الا إذا كان المسوغ للتيمم

(1) مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا بناء على القول بالمواسعة في القضاء، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك.
(2) بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره.
(3) إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا.
(4) بل الجنابة مطلقا.
(5) لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»