العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
مسألة 2 - إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز اتيان الصلوات (1) التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
مسألة 3 - الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت، وان احتمل ارتفاع العذر في آخره (2) بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط، وإن كان موهوما، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه اما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للامرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع.
مسألة 4 - إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الاتيان بها في أول وقتها، وان احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط (3) التأخير في الصلاة الثانية أيضا، وان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره سهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
مسألة 5 - المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون أحوط، الآخر العرفي، فلا يجب المداقة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات (4) أيضا، بل

(1) في ضيق الوقت، أو سعته مع كونه ممن يجوز له التيمم في سعة الوقت على فرض كونه محدثا.
(2) الأقوى عدم جوازه مع احتمال زوال العذر.
(3) بل الأظهر ذلك.
(4) المتعارفة عند عامة الناس كالقنوت لا مطلقا.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»