العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
مسألة 10 - الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
مسألة 11 - لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه، وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلا فيجب تعيينه ولو بالاجمال.
مسألة 12 - مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع.
مسألة 13 - إذا قصد غاية عدمها بطل (1)، وان تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق، وبطل إن كان على وجه التقييد.
مسألة 14 - إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (2) وان أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
مسألة 15 - في مسح الجبهة واليدين يجب امرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جز الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
مسألة 16 - إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل، وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 17 - إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما اجمالا يكفيه تيمم واحد (3) بقصد ما في الذمة.
مسألة 18 - المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل

(1) بل صح فان الأظهر ان التيمم محبوب نفسا، وكذا صح في الفرضين الآخرين.
(2) بل صح على هذا أيضا.
(3) على المختار من تساوي التيممين في عدد الضربات.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»