يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنه من الحائل.
مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وان لم يمكن الضرب بيده (1) فيضرب بيده نفسه.
مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن (2) والا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (3) ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب، ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به (4) والضرب بالظاهر والمسح به.