العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
مسألة 3 - إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه، وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه، لأنه من الحائل.
مسألة 4 - إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها مسألة 5 - إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان.
مسألة 6 - يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وان لم يمكن الضرب بيده (1) فيضرب بيده نفسه.
مسألة 7 - إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره ان أمكن (2) والا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر الا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
مسألة 8 - الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (3) ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب، ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا ولم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به (4) والضرب بالظاهر والمسح به.

(1) فان أمكن الوضع فهو المتعين، والا فالأظهر انه فاقد الطهورين.
(2) قد مر عدم اعتبار طهارة الماسح والممسوح، وبه يظهر الحال في هذه المسألة.
(3) بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة والضرب بالذراع بدلا عن الكف المقطوعة، وكذا اقطع اليدين، يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما والاستنابة، ومسح الجبهة بالأرض.
(4) وإن كان له الاكتفاء بضرب الظاهر والمسح به.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»