العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
الكفين (1) على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث - مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة ادخال شئ من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضا أمور: الأول - النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.
الثاني - المباشرة حال الاختيار.
الثالث - الموالاة وإن كان بدلا عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته. الرابع - الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس - الابتداء بالأعلى (2) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس - عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع - طهارة الماسح (3) والممسوح حال الاختيار.
مسألة 1 - إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءا يسيرا بطل (4) عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
مسألة 2 - إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا، وإذا كانت

(1) الأظهر عدم وجوب الاستيعاب في الماسح وان وجب في الممسوح، فيكفي مسح تمام الممسوح ببعض اليدين نعم، لا يكفي المسح بإحداهما.
(2) على الأحوط، وإن كان الأظهر عدم اعتباره.
(3) على الأحوط، والأقوى عدم اعتبارها.
(4) مع فوات الموالاة، والا فيمسح ذلك الجزء وما بعده.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»