العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
ويأتي بالمرتبة المتأخرة (1) أيضا ان كانت ويصلي، وان لم تكن فيكتفي به (2) ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا.
مسألة 8 - يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب.
مسألة 9 - يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة (3). مسألة 10 - يكره التيمم بالأرض السبخة (4) إذا لم يكن يعلوها الملح، والا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
فصل في كيفية التيمم ويجب فيه أمور: الأول - ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعد عذرا، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني - مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الاعلى، والى الحاجبين، والأحوط مسحهما (5) أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع

(1) هذا هو المتعين، ولا يجب ضم التيمم بما أمكن من الأرض.
(2) الظاهر كونه فاقد الطهورين الذي عرفت انه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء - نعم - لو تمكن في الوقت من الصلاة مع الطهارة اتى بها.
(3) بل للاجماع والنقل عن أهل البيت عليهم السلام.
(4) على المشهور فيها وفي الرمل، وإن كان في ما استدل به للكراهة نظر.
(5) لا يترك.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»