العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
ولا التيمم (1)، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (2) وصحت صلاته.
مسألة 4 - التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به، الا مع كون حالته السابقة النجاسة.
مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (3) ان كانت، والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا (4).
مسألة 6 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا (5)، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له (6) يمكن أن يقال بجوازه، والاشكال فيه أشد، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفي بما يمكن

(1) الا في صورة عدم ترتب اثر آخر غير جواز التيمم على التراب، فإنه في هذه الصورة يتوضأ بالماء مع الانحصار وعدمه.
(2) مع تقديم التيمم وإزالة ما بقي من اثر التراب على الأعضاء قبل ان يتوضأ، هذا فيما إذا ترتب على التراب اثر آخر كالسجود عليه - والا - فيكتفي بالوضوء وحده.
(3) وإن كان الأحوط التيمم به وباللاحقة.
(4) وإن كان الأظهر عدم وجوب القضاء خارج الوقت بل عدم وجوب التيمم به والصلاة أيضا.
(5) لا يبعد دعوى كون التيمم تصرفا زايدا بنظر العرف من جهة التصرف في الأرض وان لم يكن بالدقة الفلسفية كذلك، ولكن الأحوط ما ذكره لو لم يكن اظهر.
(6) عدم القيمة، موجب لعدم الضمان لا لعدم حرمة التصرف إذا كان ذلك الشئ ملكا للغير كما هو المفروض، فالأظهر عدم التوضي به، بل يتيمم ويصلي ولا يقضيها خارج الوقت.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»