ولا التيمم (1)، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (2) وصحت صلاته.
مسألة 4 - التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به، الا مع كون حالته السابقة النجاسة.
مسألة 5 - لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (3) ان كانت، والا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا (4).
مسألة 6 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا (5)، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له (6) يمكن أن يقال بجوازه، والاشكال فيه أشد، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
مسألة 7 - إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفي بما يمكن