العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
وإن كان الأحوط (1) تقديم اليابس والندي عليه.
فصل يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا بطل (2)، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى اللاحقة (3)، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين، ويلحقه حكمه، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر، ويشترط أيضا اباحته وإباحة مكانه (4)، والفضاء الذي يتيمم فيه (5) ومكان المتيمم (6)، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (7).
مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (8) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا.
مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين، كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء

(1) لا يترك.
(2) على الأحوط.
(3) بل يجمع بين التيمم به، والتيمم باللاحقة.
(4) إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان.
(5) لا يعتبر اباحته.
(6) في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك.
(7) الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين.
(8) بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»