العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه (1) ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى مسألة 19 - إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (2) وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا، وان جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه والاتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستيناف، وان تذكر بعد الصلاة وجب اعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة (3) في الماء أو التراب فلا تجب الا مع العلم والعمد كما مر.
فصل في أحكام التيمم مسألة 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ (4) نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن

(1) أو ان يضرب مرتين ويمسح بهما جبهته، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بهما يديه وأولى منهما ان يضرب بيديه مرتين ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة ثالثة فيمسح بهما يديه أيضا.
(2) الا إذا كان الشك في وجود الجزء الأخير ولم يدخل في الامر المترتب، ولم تفت الموالاة، فإنه حينئذ يجب الاتيان به.
(3) الأظهر هو البطلان في الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا.
(4) الأظهر جواز التيمم للتهيؤ كالوضوء، لولا الاجماع على عدمه، وعليه فما ذكره أحوط.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»