العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
مسألة 5 - يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بان لم يكن علاها الملح.
مسألة 6 - إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته (1) أولا، ثم المسح بها وفي جواز ازالته بالغسل اشكال.
مسألة 7 - لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
مسألة 8 - إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن الا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه (2).
مسألة 10 - إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (3).
مسألة 11 - يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط (4) مع وجود اليابسة تقديمها.
مسألة 12 - إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وان صلى به بطلت، ووجب الإعادة أو القضاء، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
مسألة 13 - المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا

(1) يمسح احدى اليدين بالأخرى حتى يزول الطين، أو الصبر عليه حتى ييبس ثم ينفضه عن اليد، إذا لم يلزم فواة الموالاة.
(2) ان لم يكن مضرا بحاله، (3) لا يجب ذلك، نعم هو أحوط.
(4) لا يترك.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»