العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
عدم امكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط (1)، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، والا تعين الوضوء أو الغسل، ولا يجوز معه التيمم أيضا.
مسألة 1 - وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، الا ان الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر.
مسألة 2 - لا يجوز في حال الاختيار (2) التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد، وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر، الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها.
مسألة 3 - يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين.
مسألة 4 - يجوز التيمم بطين الرأس وان لم يسحق وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك: لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض

(1) وإن كان الأظهر عدم وجوبه - نعم - إذا أمكن استعمال الثلج بامراره على مواضع الغسل من الوضوء بنحو يجري الماء على الأعضاء، يتعين ذلك ويكون مقدما على التيمم بمراتبه الثلاث إذا لم يكن حرجيا، والا فيتخير بينه وبين التيمم بما له من المراتب.
(2) قد مر ان الأظهر جوازه في غير الرماد - واما فيه - فإن كان رماد الحطب ونحوه فلا يتيمم به وان فقد ما يتيمم به، وإن كان رماد الأرض فيحتاط بعدم التيمم به في حال الاختيار وفي حال عدم وجود وجه الأرض يحتاط بالجميع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة المتأخرة ومع عدمها الأحوط التيمم به والصلاة أداءا ولا يجب عليه القضاء.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»