عدم امكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط (1)، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضم الأداء أيضا، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري، والا تعين الوضوء أو الغسل، ولا يجوز معه التيمم أيضا.
مسألة 1 - وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض، الا ان الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضا بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر.
مسألة 2 - لا يجوز في حال الاختيار (2) التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد، وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر، الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضاؤها.
مسألة 3 - يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين.
مسألة 4 - يجوز التيمم بطين الرأس وان لم يسحق وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك: لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض