العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
من استعمال الماء، فان زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
مسألة 37 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شئ من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق، لا يبعد وجوبه (1) وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، وان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك، وإن كان حجر الجص والنورة قبل الاحراق، واما بعده فلا يجوز على الأقوى (2)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر، وإن كان مسحوقا مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ان لم يمكن جمعه ترابا بالنفض والا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين ان لم يمكن تجفيفه، والا وجب ودخل في القسم الأول، فما يتيمم به له مراتب ثلاث:
الأولى - الأرض مطلقا غير المعادن، الثانية - الغبار، الثالثة - الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه سقوط الأداء (3) ووجوب القضاء، وإن كان الأحوط الأداء أيضا، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وان لم يجر، ومع

(1) بل بعيد نعم هو أحوط.
(2) بل الأظهر الجواز، وكذا في الطين المطبوخ.
(3) والقضاء، وعدم وجوب شئ عليه.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»