والاخذ أو الدخول والاغتسال، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه (1)، حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى.
مسألة 36 - لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين:
أحدهما - لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية (2) لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني - للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا، وخص بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع امكان الوضوء، نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية، حيث إن الحكم استحبابي، وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وان أمكنه الغسل، لكنه مشكل (3) بل المدار على أقلية زمان التيمم، أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام، فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده، ما إذا كان هناك مانع شرعي