العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
مسألة 33 - في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال (1) فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
مسألة 34 - إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوئه بقصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة بطل (2) لعدم الامر به، وإذا اتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب اعادتها، وان تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعا توضأ وجوبا، وان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
الثامن - عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر، أو كان في اناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.
مسألة 35 - إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فان أمكنه اخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم، وان لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء الا بالمكث، فان أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك، وان لم يمكن ذلك أيضا، أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد، وأخذ الماء أو الاغتسال فيه، وهذا التيمم انما يبيح خصوص هذا الفعل، أي الدخول

(1) إذا كان المستحب مما لا قضاء له، والا فالأظهر الانتقال إلى التيمم رخصة.
(2) بل صح سواء قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة أو اتى به بقصد غاية أخرى وان علم ضيق الوقت كما تقدم - وعليه - فيصح لو اعتقد السعة فبان ضيقه.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»