العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
مسألة 29 - من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1) لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، واما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الاخر، ويبطل ان قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة.
مسألة 30 - التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها، وإن كان يحتمل الكفاية (2) في هذه الصورة.
مسألة 31 - لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (3) ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
مسألة 32 - يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف

(1) بل صح لما عرفت من عدم تعين التيمم عند ضيق الوقت مطلقا، وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(2) الأوجه الكفاية بناء على تعين التيمم عند الضيق، وعدمها بناء على عدم التعين كما هو الأظهر.
(3) الأظهر جوازه، وكذا قراءة العزائم في حال الصلاة.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»