الاشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.
مسألة 29 - من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (1) لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، واما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الاخر، ويبطل ان قصد الامر المتوجه اليه من قبل تلك الصلاة.
مسألة 30 - التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها، وإن كان يحتمل الكفاية (2) في هذه الصورة.
مسألة 31 - لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن (3) ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
مسألة 32 - يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف