وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا (1) والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم ومن المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها (2) بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت مسألة 26 - إذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمم (3) والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
مسألة 27 - إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل واما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (4) والفرق بين الصورتين ان في الأولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، والحاصل ان المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى مسألة 28 - إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة، بل يمكن ان يقال: بعدم