العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
وادراك ركعة أو أزيد قدم الثاني، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن الأقوى ما ذكرنا (1) والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار ركعة، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية، والأول أهم ومن المعلوم ان الوقت معتبر في تمام اجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها (2) بل ينتقل إلى التيمم، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت مسألة 26 - إذا كان واجدا للماء واخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمم (3) والصلاة، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا.
مسألة 27 - إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل واما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم (4) والفرق بين الصورتين ان في الأولى يحتمل سعة الوقت، وفي الثانية يعلم ضيقه، فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى، والحاصل ان المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى مسألة 28 - إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم، وهذه الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقة، وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة، بخلاف السابقة، بل يمكن ان يقال: بعدم

(1) الأظهر التخيير - سواء كان الامر دائرا بين ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع الطهارة الترابية وايقاعها بتمامها في خارجه مع المائية، أم كان دائرا بين التيمم وادراك تمام الوقت، والوضوء وادراك ركعة من الوقت أو أزيد.
(2) قد مر ان الأظهر جوازه.
(3) بل يجوز ذلك، كما يجوز ان يتوضأ ويصلي قضاء.
(4) بل الأظهر في هذه الصورة أيضا تعين الوضوء، كسابقتها.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»