العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه (1).
مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما اشكال (2).
مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (3) والانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم، وإذا دار الامر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال (4).
السابع - ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال: ان المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء

(1) الأظهر التخيير بين صرف الماء في تطهير البدن والصلاة عريانا مع التيمم، وبين صرفه في الوضوء والصلاة عاريا، وإن كان الأول أحوط.
(2) لا اشكال في جواز شرب النجس، وتقديم الصلاة عن طهارة وعدم تركها في الوقت.
(3) الأقوى التخيير بينهما. الا إذا كان تحصيل كل منهما متوقفا على بذل مال كثير غير مضر بحاله مع كونه أزيد من قيمة كل منهما، فإنه حينئذ يسقط وجوب تحصيل الساتر، وليس كذلك وجوب تحصيل الطهارة على الأحوط لو لم يكن اظهر - وعليه - فيتعين صرفه في تحصيل ماء الوضوء.
(4) إذا تمكن من الاحتياط بالنسبة إلى القبلة لو حصل الماء يجب تحصيل الماء تعيينا ولعله خارج عن مفروض المتن، وان لم يتمكن منه أو كان الاحتياط حرجيا فإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء، وبين الصلاة إلى غير القبلة يقينا الأظهر هو التخيير، وإن كان الامر دائرا بين الصلاة من غير وضوء وبين الصلاة إلى طرف يحتمل كونه قبلة، الأحوط تحصيل الماء والصلاة مع الوضوء.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»