على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه (1).
مسألة 24 - إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما اشكال (2).
مسألة 25 - إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الامرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر (3) والانتقال إلى التيمم، لكن لا يخلو عن اشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم، وإذا دار الامر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما اشكال (4).
السابع - ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما يقال: ان المناط عدم ادراك ركعة منها في الوقت، فلو دار الامر بين التيمم وادراك تمام الوقت أو الوضوء