العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل، بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضي (1) وابقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
السادس - إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء الا بقدر أحد الامرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله (2) في رفع الخبث ويتيمم، لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، بخلاف رفع الخبث، مع أنه منصوص (3) في بعض صوره، والأولى أن يرفع الخبث أولا، ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل، لأنه مأمور بالتيمم ولا امر بالوضوء أو الغسل، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث (4) لأن الامر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهم، مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.
مسألة 23 - إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال، بل لا يبعد تقديم الثاني (5) نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال: بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا

(1) بل يجب ابقاء الطاهر إذا وجب رفع عطشه.
(2) بل الأظهر فيها التخيير بين استعماله في رفع الحدث أو الخبث.
(3) دلالة النص على ذلك مبنية على لزوم الوضوء مع غسل الحيض لوروده في الحائض، وقد عرفت ان الأظهر خلافه.
(4) هذا يتم بناء على عدم وجوب الصلاة على فاقد الطهورين والا فالأظهر التخيير.
(5) الأظهر التخيير بينهما.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»