العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨١
الخامس - الخوف من استعمال الماء (1) على نفسه، أو أولاده وعياله، أو بعض متعلقيه، أو صديقه، فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش، أو حدوث مرض، بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل، ولا يعتبر العلم بذلك، بل ولا الظن، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما، فيتيمم حينئذ، وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة، وان لم تكن مرتبطة به، وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه، وإن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه، وكخوف حدوث مرض ونحوه، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضا، وفي بعضها يحرم حفظه، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل، كما في النفوس التي يجب اتلافها، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم، وفي الثانية يجوز، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.
مسألة 22 - إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش، فإنه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالامر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا،

(1) انما يسوغ الخوف فيما إذا خاف على نفسه، أو نفس محترمة من التلف لو صرف الماء في الطهارة، أو خاف على نفسه من عطش مؤد إلى المرض أو الحرج، أو خاف على من يهمه امره من العطش على نحو يقع في الضرر أو الحرج، وفي غير ذلك، لا يجوز التيمم، وبذلك يظهر الحال في الفروع المذكورة في المتن.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»