العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل (1)، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا، فلا يبعد الصحة (2)، وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.
مسألة 19 - إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح، وان تبين عدمه (3) كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وان تبين وجوده (4).
مسألة 20 - إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم (5) وصح عمله، لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا، فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.
مسألة 21 - لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر، لكن يجوز له الجماع مع عدم امكان الغسل، والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع - الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله، وان لم يكن ضرر أو خوفه.

(1) بل صح وان لم يجب وجاز التيمم.
(2) بل هي الأظهر، فلا يجب ضم التيمم.
(3) الأظهر الصحة تبين العدم أم لم يتبين.
(4) مع عدم حصول نية القربة كما هو المفروض والا فالأظهر الصحة.
(5) بل جاز.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»