العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
مسألة 15 - إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين.
الثاني - عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل، وعدم امكان اخراجه بوجه آخر (1)، ولو بادخال ثوب واخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
مسألة 16 - إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (2) ما لم يضر بحاله، وأما إذا كان مضرا بحاله فلا، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن، بعدم امكان الوفاء لم يجب ذلك.
مسألة 17 - لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث - الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة، بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة، أو الموجبة لتشقق الجلد، وخروج الدم، ويكفي الظن بالمذكورات، أو الاحتمال الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره، وإن كان فاسقا أو كافرا، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتنى به العقلاء، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمم.
مسألة 18 - إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات

(1) على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الاخراج بطريق غير متعارف كما في القرض المذكور في المتن، والأظهر في غيره.
(2) على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان، والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»