العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
مسألة 9 - إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (1)، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ، وان علم أنه لو طلب لعثر، لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور.
مسألة 10 - إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته، وان تبين عدم وجود الماء، نعم لو حصل منه قصد القربة (2) مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها.
مسألة 11 - إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة، صحت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة.
مسألة 12 - إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة (3) أو القضاء، بل لا يترك الاحتياط بالإعادة، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده، وأنه لو طلب لعثر، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.
مسألة 13 - لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له ابطاله إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال (4) قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته، وإن كان الأحوط القضاء.
مسألة 14 - يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، كالتأخر عن القافلة (5)، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل.

(1) والأولى التعبير بالخطأ لا العصيان.
(2) ولو بان اتى بها بداعي احتمال الامر.
(3) لا يترك، الا إذا كان على تقدير الطلب لا يعثر به. فان الأظهر حينئذ الصحة.
(4) الأظهر جوازهما.
(5) الموجب للخوف على نفسه أو ماله، لا مطلقا.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»