العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
مسألة 1 - إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها، سقط وجوب الطلب فيها، أو فيه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالطلب.
مسألة 2 - الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط (2) في شهادة عدل واحد به.
مسألة 3 - الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (3)، وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نايب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.
مسألة 4 - إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم، أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاص بالبرية.
مسألة 5 - إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو اعاده اشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة، واما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
مسألة 6 - إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة، ان لم يحتمل العثور مع الإعادة، والا فالأحوط الإعادة (5).
مسألة 7 - المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.
مسألة 8 - يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت.

(1) الأظهر الاكتفاء به.
(2) بل الأظهر وجوبه.
(3) بل الظاهر العدم. نعم لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجية واخبر عن عدم الماء يكتفي به لذلك لا لكونه نائبا.
(4) لا اشكال في الاكتفاء به، وان احتمل حدوث الماء.
(5) وإن كان الأظهر العدم.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»