العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
مسألة 6 - نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي، استحباب الغسل نفسا، ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله: (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وقوله: (ان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل) وقوله: (اي وضوء أطهر من الغسل؟ واي وضوء انقى من الغسل؟) ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك، لكن اثبات المطلب بمثلها مشكل.
مسألة 7 - يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
فصل في التيمم ويسوغه العجز عن استعمال الماء (1) وهو يتحقق بأمور:
أحدها - عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه (2)، ويجب الفحص عنه إلى اليأس (3) إذا كان في الحضر، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة، ولو لأجل الأشجار (4) وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمينان، بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

(1) الظاهر أن الجامع أوسع من ذلك، لان من المسوغات الحرج والضرر غير المحرم ارتكابه، فالأولى ان يقال ويسوغه سقوط وجوب الطهارة المائية.
(2) إذا أمكن مزجه بالمضاف بحيث يكون المجموع ماء مطلقا كافيا له، الأحوط عدم الانتقال إلى التيمم، وإن كان الانتقال لا يخلو عن قوة.
(3) أو تحقق أحد روافع التكليف كالحرج.
(4) الظاهر أن الأرض ذات الأشجار لو كانت سهلة في نفسها، يجب الفحص فيها غلوة سهمين: لعدم كون الاشتمال عليها موجبا لصدق الحزنة التي هي عبارة عما غلظ من الأرض.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»