العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
ودليله غير معلوم وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعدها منها، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة. وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فان هذه ليست من الأغسال المسنونة.
مسألة 2 - وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها، أو بعده لإرادة البقاء على وجه، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه، وفي أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة، وإن كان دون الأول في الفضل، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها فورا ففورا.
مسألة 3 - ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول، والمكانية بالحدث الأصغر من اي سبب كان، حتى من النوم على الأقوى، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها كما عليه بعضهم، لكن الظاهر ما ذكرنا.
مسألة 4 - الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (1)، فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها، ويجوز اتيانه في أثنائها إذا جئ بها ترتيبا.
مسألة 5 - إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا، بل لا يبعد كون التداخل (2) قهريا، لكن يشترط في الكفاية القهرية ان يكون ما قصده معلوم المطلوبية، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا، حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية.

(1) على الأحوط والأظهر الكفاية في الغسل الثابت استحبابه كغسل الجمعة.
(2) هذا هو الأظهر.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»