العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
الرابع - الغسل لرؤية المصلوب، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين.
أحدهما ان يمشي لينظر اليه متعمدا، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب الثاني ان يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم الا دعوى الانصراف وهي محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة، وظاهره ان من مشى اليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس - غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، اي تركها عمدا، فإنه يستحب ان يغتسل ويقضيها، وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط عدم تركه (1)، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور، ولكن يحتمل ان يكون لأجل القضاء، كما هو مذهب جماعة، فالأولى الاتيان به بقصد القربة، لا بملاحظة غاية أو سبب، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا، وان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
السادس - غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر: (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها) واحتمال كون المراد: غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق، بعيد ولا داعي اليه.
السابع - غسل من شرب مسكرا فنام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه:
(ما من أحد نام على سكر الا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه ان يغتسل غسل الجنابة).
الثامن - غسل من مس ميتا بعد غسله.
مسألة 1 - حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة، ولا وجه له، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون، إذا افاق

(1) لا يترك.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»