العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
الثالث والعشرون - للحجامة على ما قيل، ولكن قيل: انه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة.
الرابع والعشرون - لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية ان الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل ان يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. الخامس والعشرون - الغسل لك عمل يتقرب به إلى الله، كما حكى عن ابن الجنيد، ووجهه غير معلوم، وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، وهي أيضا أغسال:
أحدها - غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة، لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك، وهذا هو الظاهر من الاخبار ومن كلمات العلماء، ويمكن أن يقال: انه ذو جهتين، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف، وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر: (قم فاغتسل فصل ما بدا لك) يمكن توجيهه بكل من الوجهين، والأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني - الغسل لقتل الوزغ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله، حيث إنه حيوان خبيث والاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة، ففي النبوي: (اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة) وفي آخر: (من قتله فكأنما قتل شيطانا) ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث - غسل المولود، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه، لكنه ضعيف، ووقته من حين الولادة حينا عرفيا، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال:
إلى سبعة أيام، وربما قيل: ببقائه إلى آخر العمر. والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»