العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧١
ووقتها قبل الدخول عند ارادته، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم، أو أول الليل للدخول إلى آخره، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم، فيغتسل غسلا واحدا للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال الفعلية وقد مر أنها قسمان: القسم الأول - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها - للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني - للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة، أو طواف النساء، بل للطواف المندوب أيضا. الثالث - للوقوف بعرفات.
الرابع - للوقوف بالمشعر. الخامس - للذبح والنحر.
السادس - للحلق. وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
السابع - لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد.
الثامن - لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع - لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقا.
العاشر - لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقا، ولو من غير صلاة.
الحادي عشر - لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر - لأخذ تربة قبر الحسين عليه السلام.
الثالث عشر - لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»