العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع - غسل يوم الغدير، والأولى اتيانه قبل الزوال منه.
الثامن - يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى، وان قيل: انه يوم الحادي والعشرون، وقيل: هو يوم الخامس والعشرون، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع - يوم النصف من شعبان.
العاشر - يوم المولود وهو السابع عشر من ربيع الأول.
الحادي عشر - يوم النيروز.
الثاني عشر - يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر - يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
الرابع عشر - كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
مسألة 19 - لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها الا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
مسألة 20 - ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل في الأغسال المكانية أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان، وهي الغسل لدخول حرم مكة، وللدخول فيها، ولدخول مسجدها وكعبتها، ولدخول حرم المدينة، وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»