العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
خصوصا مع الفصل بينهما، ويجوز اتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الامرين. مسألة 18 - لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
الثالث - غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار (انه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته) وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال عليه السلام: (واجب الا بمنى) وهو منزل على تأكد الاستحباب، لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى اتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وأن يغتسل تحت الضلال، أو تحت حائط، ويبالغ في التستر، وأن يقول عند ارادته: (اللهم ايمانا بك، وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك) ثم يقول: (بسم الله) ويغتسل ويقول بعد الغسل: (اللهم اجعله كفارة لذنوبي، وطهورا لديني [وطهر ديني] اللهم أذهب عني الدنس) والأولى اعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أولها إلى الفجر والأولى اتيانه أول الليل، وفي بعض الأخبار (إذا غربت الشمس فاغتسل) والأولى اتيانه ليلة الأضحى أيضا، لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع - غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس - غسل يوم عرفة وهو أيضا ممتد إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس - غسل أيام من رجب، وهي، أوله، ووسطه، وآخره، ويوم السابع والعشرين منه، وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»