العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
اجزاؤه عن غسل الجنابة (1)، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة 14 - إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ويجزي نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لادراك المستحب.
الثاني - من الأغسال الزمانية، أغسال ليالي شهر رمضان. يستحب الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل: باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون ولكن لا دليل عليه، لكن الاتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر، والخمس وعشرين، والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
مسألة 15 - يستحب ان يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحب مستقل.
مسألة 16 - وقت غسل الليالي تمام الليل، وإن كان الأولى اتيانها أول الليل، بل الأولى اتيانها قبل الغروب (2) أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليال العشر الأخيرة رجحان اتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر أن الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره.
مسألة 17 - إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية

(1) بل الأظهر ذلك.
(2) بل قبيل الغروب.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»