العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
به برجاء المطلوبية.
مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز اتمامه بهذا العنوان، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب، الا إذا كان من الأول قاصدا للامرين.
مسألة 8 - الأولى اتيانه قريبا من الزوال، وإن كان يجزي من طلوع الفجر اليه كما مر.
مسألة 9 - ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وان لم يكن واضحا، واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه، وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى.
مسألة 10 - إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمدا تجب الكفارة والأحوط قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه، فان الأحوط قضاؤه واما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد.
مسألة 11 - إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الاعواز، أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال، الا إذا قصد الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق.
مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
مسألة 13 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»