العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع، لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه الا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.
مسألة 2 - يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، بل ليلة الجمعة إذا خاف اعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا، ولا دليل عليه، وإذا قدمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته (1) وان تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، واما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة، فلا يستحب قضاؤه، وإذا دار الامر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
مسألة 3 - يستحب ان يقول حين الاغتسال: أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).
مسألة 4 - لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر، والحر والعبد، ومن يصلي الجمعة، ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه، بل الأحوط مطلقا، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
مسألة 5 - يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الامر باستغفار التارك، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: والله لانت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
مسألة 6 - إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس، وإن كان الأولى (2) عدم قصد الخصوصية والورود بل الاتيان

(1) الأحوط ان يأتي به برجاء المظلومية سيما إذا تمكن منه بعد الزوال.
(2) بل الأحوط.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»