العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
فصل في الأغسال المندوبة وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة، وهي اقسام:
زمانية، ومكانية، وفعلية: اما للفعل الذي يريد ان يفعل، أو للفعل الذي فعله، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها اما للدخول في مكان، أو للكون فيه، اما الزمانية فأغسال:
أحدها - غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والاخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها (أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة) وفي آخر: (غسل يوم الجمعة طهور، وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة) وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر (انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد) وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال عليه السلام: (واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد) وفي ثالث: (الغسل واجب يوم الجمعة) وفي رابع: قال الراوي كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال عليه السلام:
ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال - وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة) وفي خامس: (لا يتركه الا فاسق) وفي سادس عمن نسيه حتى صلى قال عليه السلام:
(إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته) إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الاخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوبه، وإن كان الأحوط عدم تركه.
مسألة 1 - وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة ان ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت، لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»