العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
عن اذنه الا إذا كان لازما عليه بعقد لازم.
مسألة 13 - إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز ان يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني أيضا، نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار اذنه، وإن كان أحوط مع امكانه.
مسألة 14 - يكره اخفاء موت انسان من أولاده وأقربائه، الا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
مسألة 15 - من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار ان الدفن في الحرم يوجب الامن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
مسألة 16 - ينبغي للمؤمن اعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحة ويرجح ان يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
مسألة 17 - يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له، وإن كان غنيا، ففي الخبر من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.
مسألة 18 - يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.
مسألة 19 - يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال اغسله من ذنوبه كما ولدته أمه.
مسألة 20 - يستحب للانسان اعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر اليه. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه) وفي خبر آخر: (لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر اليه).
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»