العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
ان يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك حرمته، أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش الا الاجماع وهو أمر لبنى، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال.
مسألة 8 - يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة.
مسألة 9 - إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار.
مسألة 10 - إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه، ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله ان يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض.
مسألة 11 - إذا اذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له ان يرجع عن اذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا اذن في الصلاة في داره، فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فان حرمة القطع انما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع في القبر قبل ان يسد بالتراب، هذا إذا لم يكن الاذن في عقد لازم، والا ليس له الرجوع مطلقا.
مسألة 12 - إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه، بنبش نابش، أو سيل أو سبع، أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والاذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»