العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
كفنه على الغير الوجه الشرعي، كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه، واما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه اشكال (1) واما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.
الثالث - إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع - لدفن بعض اجزائه المبانة منه معه (2)، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس - إذا دفن في مقبرة لا يناسبه، كما إذا دفن في مقبرة الكفار، اودفن معه كافر، أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس - لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى، وان لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع - إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الاشكال أو أقل اشكالا.
الثامن - إذا دفن بغير اذن الولي (3).
التاسع - إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر - إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه امر راجح أهم.
الحادي عشر - إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر - إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن

(1) الأظهر عدم الجواز.
(2) جواز النبش لذلك محل اشكال، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
(3) في جواز النبش في هذا المورد تأمل واشكال، وكذا في لاحقه.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»